الخدمة المدنية تمنع نقل الموظف المؤقت لوظيفة ثابتة - مجالس البوادنه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير




روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور | التواصل مع الإدارة


العودة   مجالس البوادنه > المجالس التثقيفية > مجلس الإعلام

مجلس الإعلام مخصص لما يدور في الساحة الإعلامية وما تتناقله وسائل الإعلام المختلفة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-11-2011, 02:11 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الكنق

البيانات
التسجيل: Dec 2010
العضوية: 110
المشاركات: 1,447 [+]
بمعدل : 0.29 يوميا
اخر زياره : 31-12-2014 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 12

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الكنق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مجلس الإعلام
افتراضي الخدمة المدنية تمنع نقل الموظف المؤقت لوظيفة ثابتة

منعت وزارة الخدمة المدنية تكليف الموظفين المؤقتين العاملين في الجهات الحكومية، بأداء أعمال على وظيفة غير مؤقتة في جهاتهم التي يعملون بها.
وأكدت تعليمات الوزارة منع نقل أي موظف مؤقت يشغل وظيفة مؤقتة، لأداء أي عمل آخر غير الوظيفة المعين عليها، ما لم يكن العمل الجديد أو التكليف الجديد ضمن الوظائف المؤقتة. وأعطت الوزارة الموظف المؤقت الحق في أن ينهي العقد بينه وبين تلك الجهة، أو إيقافه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ذاتها لا زالت قائمة.
وبينت الوزارة أنها تطبق جميع مواد وأنظمة الخدمة المدنية الخاصة بواجبات وتأديب الموظفين، على الموظفين المؤقتين كذلك، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بفسخ العقد.
وألمحت المادة الثالثة على وجوب رفع الجهات الحكومية مع مشروع ميزانياتها، بيانا يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء الوظائف المؤقتة اللازمة، مع وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها في من يستطيع أن يؤدي العمل، وحددت المادة الرابعة من هذه التعليمات مدة بقاء الموظف بانتهاء الغرض أو بعد شهرين من انتهاء السنة المالية، مع إمكانية تجديد المدة لهذه الوظائف من جهات العمل وذلك في حالة استمر الغرض منها.
ومنعت الخدمة المدنية أن تستحدث الجهات الحكومية أي نوع من الوظائف خلال السنة المالية، إلا في الحالات الطارئة والتي لا تحتمل التأجيل، فيجوز استحداث وظائف مؤقتة بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على اتفاق بين الجهة المستحدثة لهذه الوظيفة ووزارة المالية، ويحدد الطرفان الراتب بحيث لا يزيد عن راتب المربوط لراتب وظيفة مماثلة من الوظائف العامة، إلا في الحالات الاستثنائية، فيما جعلت تعيين الموظف المؤقت من صلاحيات الوزير أو من ينيبه ولا يعين إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه.












عرض البوم صور الكنق   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لوظيفة, المدنية, الموظف, المؤقت, الخدمة, تمنع, ثابتة, نقل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الخدمة المدنية تعلن أسماء 231 مرشحاً لشغل وظائف تعليمية العقيد مجلس الإعلام 1 26-10-2011 10:56 PM

RSS RSS 2.0 Feed XML MAP HTML

الساعة الآن 03:29 AM.



 


بحث عن:


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61