مجالس البوادنه - عرض مشاركة واحدة - أحكام الصيد في الدين الإسلامي
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-11-2010, 12:28 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مراقب عام المجالس العامة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الشامخ

البيانات
التسجيل: Nov 2010
العضوية: 13
المشاركات: 1,358 [+]
بمعدل : 0.27 يوميا
اخر زياره : 06-10-2012 [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الشامخ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : مجلس النشاما
افتراضي أحكام الصيد في الدين الإسلامي

أحكام الصيد في الدين الاسلامي


* لفظ التسمية *
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا


* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة


* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل


* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم


* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .


* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه


* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .


* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .


* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .


* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه


* أحاديث في الحمّرة والنّمل *
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود













توقيع :

https://www.albwadnah.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=13&dateline=134200714  2

عرض البوم صور الشامخ   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61