18-11-2010, 12:28 AM
			
			
		 | 
		
			 
			المشاركة رقم: 1
			
		 | 
	
	
				
	
		| المعلومات | 
	 
		| الكاتب: | 
		
		
		 | 
	 
	
	
		| اللقب: | 
		مراقب عام المجالس العامة  | 
	 
	
		
		| الرتبة: | 
		 | 
	 
	
	
		| الصورة الرمزية | 
	 
	
		| 
 | 
	 
	 
			
			
			
			
	
		| البيانات | 
	 
		
		| التسجيل: | 
		 Nov 2010 | 
	 
	
		| العضوية: | 
		13 | 
	 
	
	
		| المشاركات: | 
		 1,358 [+] | 
	 
	
		| بمعدل : | 
		0.25 يوميا | 
	 
	
		| اخر زياره : | 
		06-10-2012 [+] | 
	 
	
	
	
			
	
	
		| معدل التقييم: | 
		 | 
	 
	
		| نقاط التقييم: | 
		10 | 
	 
	
		
 
				
				
 
				  
 
				
	
		| الإتصالات | 
	 
		| الحالة: | 
		 | 
	 
	
		| وسائل الإتصال: | 
		      | 
		 
 
 
	 | 
	
	
	
		
		
المنتدى : 
مجلس النشاما
		
			
			
				 
				أحكام الصيد في الدين الإسلامي
			 
			 
			
		
		
		
			
			 
 
* لفظ التسمية * 
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا 
 
 
* حكم التسمية على الصيد * 
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة  
 
 
* وقت التسمية * 
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل  
 
 
* المنهي عن قتلها في الحل والحرم * 
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم  
 
 
* المأمور بقتلها في الحل والحرم * 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) . والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) . 
 
 
* حكم قتل الكلاب * 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه 
 
 
* النهي عن صبر البهائم * 
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم 
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت 
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . 
 
 
* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة * 
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) . 
 
 
* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية * 
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) . 
 
 
* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق * 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) . قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها )) رواه النسائي والحاكم وصححه  
 
 
* أحاديث في الحمّرة والنّمل * 
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود 
  
		 
		
 
 
 
 
  
 
 
 
  
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |